الشيخ علي آل محسن

270

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )

يتمسكون بها . ومن أجل ذلك لجأ بعض علماء أهل السنة وكُتَّابهم إلى اتباع الأساليب القذرة الرخيصة في حربهم مع الشيعة ، فألصقوا بمذهب الشيعة ما شاءوا من الأكاذيب والافتراءات المفضوحة التي لا يخفى بطلانها على من تأمَّلها ، ولا تنطلي إلا على أتباعهم المغفَّلين وغيرهم من الجهَّال بمذهب الشيعة الإمامية . قال الكاتب : ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل أباحوا اللواطة [ كذا ] بالنساء ، وَرَوَوْا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم ، فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور [ كذا ] قال : ( سألتُ أبا عبد الله رضي الله عنه عن الرجل يأتي المرأة من دبرها . قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله فقال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَّى شِئْتُم الاستبصار 3 / 243 . . . ثمّ ذكر الكاتب روايتين أخريين في هذه المسألة . وأقول : بغض النظر عن أسانيد هذه الأحاديث التي فيها ما هو ضعيف السند ، فإن مسألة إتيان النساء من أدبارهن مسألة مختلَف فيها بين العلماء ، وقد وقع الأخذ فيها والرَّد ، فمنَعها مَن منَعها ، وجوَّزها مَن جوَّزها ، وقد ذهب إلى جوازه بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهب أهل السنة . قال القرطبي : وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون ، وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يُسمَّى كتاب السر ، وحُذّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب . . . وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من